فصل: مرابحة في صورة إقراض بربا:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.انتهاء شركة اختلط فيها الحلال بالحرام من قبل أحد الشريكين:

الفتوى رقم (8884)
س: عمي أخو والدي، وهو الأكبر، رواتبنا ومصالحنا نسلمها له كل شهر، ويجمع عليها مالا لا يخلو من الحرام، وتعامل بالربا، ونعمل ونخلص في أعمالنا، ونعطيه كل شهر، فرواتبي خلال إحدى عشرة سنة استلمها، ومنها سنتان ونصف براتب مضاعف، حتى تجمع لديه ما يقرب من 400000 أربعمائة ألف ريال من رواتبي وتعبي الحلال، والله أعلم. والآن كل من الأخوين يريد الانفصال عن أخيه، ويأخذ حقه من المال، فهل يحل لي أخذ نصيب والدي مثلا قطعة أرض وأعمرها برواتبي؟ وهل يحل لي إذا أعطيت شيئا من المال جزاء لخدماتي؟ علما بأنه اختلط الحلال بالحرام، علما بأنني ليس لدي إثباتات على تسليم رواتبي لآخذها شرعا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، جاز لك أن تأخذ من الأرض أو غيرها من المال في حدود ما أدخلت بعد احتساب نفقاتك المدة الماضية، وإن تنازعتم فالمحكمة هي التي تحكم بينكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.التحري عن الشركات التي تباع أسهمها قبل شراء الأسهم:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (6340)
س3: نحن نشتري أسهما من شركات، بحيث توزع الشركات الأرباح في كل سنة من دون نسبة معينة (احتمال الربح والخسارة) ولكن لا ندري هل هذه الشركات تضع أموالها في البنوك وتأخذ أرباحا من البنوك على أموالها أم أنها لا تأخذ أرباحا على أموالها؟ هل يجب أن نتحرى ونبحث عن هذا؟
ج3: من علم أن هذه الشركات التي تباع أسهمها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء فلا يجوز شراء أسهمها، ولا التعامل معها، وأما من لم يعلم عنها شيئا فيجوز له الشراء والتعامل معها، على الوجه الشرعي، وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مرابحة في صورة إقراض بربا:

الفتوى رقم (18606)
س: أفتونا أثابكم الله عن جواز نظام المرابحة والمشاركة لدى البنوك غير الربوية، مثل: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، حيث إننا نعمل في تجارة الجملة في الأحذية- أعزكم الله- ونرغب في تمويل وارداتنا إن شاء الله عن طريق نظام المرابحة والمشاركة، ومؤدى هذا النظام ما يلي:
1- نقوم بطلب مرابحة أو مشاركة من البنك الممول، حيث نطلب فيه الاستيراد من مورد بعينه لسلع نحددها نحن بعينها- لسابق خبرتنا في أشكال الأحذية وأوقات رواجها- وذلك في حدود مبلغ نحدده نحن.
2- إن وافق البنك على موضوع المرابحة أو المشاركة؛ يقوم بالاتصال بنا لتحديد حصته في الربح التي تحسب كنسبة مئوية من المبلغ الذي سيقوم البنك بدفعه (يدفع البنك كامل قيمة البضاعة في حالة المرابحة، ويدفع الجزء الأكبر من قيمتها في حالة المشاركة، وندفع نحن الباقي).
3- في حالة موافقتنا على نسبة ربح البنك يتم تحرير عقد مرابحة أو مشاركة لمدة سنة من تاريخ الوفاء بقيمة العقد، ونوقع على ضمانات عقارات مثلا أو كمبيالة تمثل قيمة المرابحة.
4- يقوم البنك بفتح الاعتمادات، وعند وصول البضائع يخطرنا، فنقوم بالتوقيع على كمبيالة (صك يمثل المبلغ الذي دفعه البنك زائدا ربحه)، وتستحق هذه الكمبيالة بعد سنة من تاريخها للبنك، وقد قمنا بسؤال موظف البنك عن المخاطر التي يتحملها البنك، فقال الموظف ما معناه: بأن البنك تحمل مخاطر تمثلت في أن البضائع هذه مشحونة بالبحر، وإذا حدث لا قدر الله أن غرقت البضائع فنحن نتحملها- أي: البنك- وكذا إن جاءت البضاعة غير مطابقة للمواصفات، أو في غير الوقت المحدد ولم نقبلها، فيتحمل البنك ذلك، أما مخاطر الخسارة نتيجة عدم تصريف البضاعة لا سمح الله أو الخسارة نتيجة البيع بأقل من التكلفة فنتحملها نحن؛ لأننا ندعي الخبرة فيما يروج في الأسواق، ومتى يروج، وفي هذه الحالة يأخذ البنك رأس ماله وربحه كاملين.
5- عندما يأتي أجل الكمبيالة بعد سنة من تاريخ التوقيع نقوم بسداد مبلغها، وفي حالة رغبتنا في السداد قبل الأجل المحدد يحسب البنك لنا ربحه بنسبة عدد الأشهر منذ تاريخ التوقيع وحتى تاريخ السداد، مضروبا في النسبة المئوية للربح، المجددة سابقا عند التوقيع على عقد الشركة.
6- في حالة لا سمح الله أن عجزنا عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في أجلها، يمهلنا البنك فترة، ويقوم بعدها باستيفاء قيمتها فقط من ضمانات، ولا تزيد القيمة نتيجة للأجل الزائد في حالة التأخير، بل يستوفي فقط مبلغ الكمبيالة من الضمانات- صكوك عقارات- التي قدمناها له نحن عند التوقيع على عقد المشاركة.
ج: هذه المرابحة على الوصف المذكور لا تجوز؛ لأنها في معنى الإقراض بربا، فإن نسبة البنك الثابتة من الربح هي الفائدة الربوية لقاء هذا القرض في صورة فتح الاعتماد. ولا يسوغ القول: بأن اتفاقكم مع البنك. بمثابة عقد شركة، لانتفاء صورة الشركة الشرعية. ومن ذلك:
أ- تحمل البنك صاحب فتح الاعتماد خطر تلف البضاعة قبل وصولها أو عدم مطابقتها للمواصفات.
ب- تحملكم خسارة البيع واحتفاظ البنك برأس ماله مع نسبة الربح المتفق عليها، في حالة بيع البضاعة بأقل من التكلفة أو عدم رواجها. وهذان الشرطان باطلان في عقد الشركة، فلم يبق إلا أنه قرض ربوي، وتحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيجب عليكم عدم الدخول في هذه المرابحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.مؤسسة تمثل البنوك والشركات الأجنبية العالمية في الوساطة وتقديم الاستشارات المالية للمستثمرين في بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية:

الفتوى رقم (17335)
س: نحن مؤسسة تجارية، تعمل في البيع والشراء، والخدمات التجارية، وقد عرض علينا مشروع تجاري نلخصه لسماحتكم في الآتي: المشروع هو: إقامة مركز تجاري متكامل، مزود بالأجهزة والكمبيوتر، تقوم فيه مؤسستنا بتمثيل البنوك والشركات الأجنبية العالمية، ودور مؤسستنا يتمثل في الوساطة، وتقديم الاستشارات المالية للمستثمرين في بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية. وكما يعلم سماحتكم، أن معظم- إن لم يكن جميعها- البنوك والشركات الأجنبية تعمل بالربا والعياذ بالله، ونحن كمسلمين أولا وقبل كل شيء، وكرجال أعمال يبحثون عن الربح والمال الحلال؟ لذا فإننا نضع هذا المشروع بين يدي سماحتكم لإفتائنا فيه.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يحرم عليكم العمل في هذا المشروع؛ لأن فيه عونا على الربا، والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد